فصل: 25- الرّجل يوصِي بِالوصِيّةِ ثمّ يرِيد أن يغيِّرها.

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***


3- الرّجل يوصِي بِالوصِيّةِ ثمّ يوصِي بِأخرى بعدها‏.‏

31376- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، أَوْ هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِأُخْرَى بَعْدَهَا، قَالَ‏:‏ يُؤْخَذُ بِالأُخْرَى مِنْهُمَا‏.‏

31377- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالُوا‏:‏ يُؤْخَذُ بِآخِرِ وَصِيَّةٍ‏.‏

31378- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا، فَقَالَ‏:‏ أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلاَمِي فُلاَنًا إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ، فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ فَقِيلَ لَهُ‏:‏ أَعْتَقْت فُلاَنًا وَتَرَكْت فُلاَنًا وَكَانَ أَحْسَنَ بَلاَءً، فَقَالَ‏:‏ رُدُّوا عَلَيَّ الْبَيِّنَةَ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَجَعْت فِي عِتْقِ فُلاَنٍ، وَأَنَّ فُلاَنًا لِعَبْدِهِ الآخَرِ إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ، فَمَاتَ الرَّجُلُ، فَقَالَ الأَوَّلُ‏:‏ أَنَا حُرٌّ، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ أَنَا حُرٌّ، فَاخْتَصَمَا إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فَرَدَّ عِتْقَ الأَوَّلِ وَأَجَازَ عِتْقَ الآخَرِ‏.‏

31379- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الآخِرَةُ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْهَا فَإِنَّهُمَا تَجُوزَانِ جَمِيعًا فِي ثُلُثِهِ بِالْحِصَصِ‏.‏

31380- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ‏:‏ أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ‏:‏ فِي الرَّجُلُ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى، قَالَ‏:‏ أَمْلَكُهُمَا آخِرُهُمَا‏.‏

4- فِي الرّجلِ يوصِي لِرجلٍ بِوصِيّةٍ فيموت الموصى له قبل الموصِي‏.‏

31381- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ‏:‏ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ، قَالَ‏:‏ هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ‏.‏

31382- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، قَالَ سَأَلَتْ عَمْرًا عَنْهُ، قَالَ‏:‏ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ‏:‏ هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ‏.‏

31383- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ وَهُوَ مَيِّتٌ يَوْمَ يُوصِي لَهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَرْجِعُ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي، وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ‏.‏

31384- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ‏.‏

31385- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ لاَ وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ‏.‏

31386- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ‏.‏

31387- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى، قَالَ‏:‏ تَبْطُلُ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَوْصَى، ثُمَّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ، كَانَ لِوَرَثَتِهِ‏.‏

5- فِي الرّجلِ يوصِي لِرجلٍ بِثلثِ مالِهِ ثمّ أفاد بعد ذلِكَ مالاً‏.‏

31388- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ‏:‏ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالاً قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ‏:‏ لَهُ ثُلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ، وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ‏.‏

31389- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ عَلِيٍّ‏:‏ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأً، قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ دَاخِلٌ فِي دِيَتِهِ‏.‏

31390- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ، وَثُلُثُ دِيَتِه‏.‏

31391- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ فِي الرَّجُلِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ خَطَأً، قَالَ‏:‏ يَدْخُلُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ‏.‏

31392- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ، إنْ زَادَتْ وَإِنْ نَقَصَتْ، قَالَ‏:‏ فَأَخْبَرْت بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ‏.‏

31393- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ جَاءَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالاً، قَالَ‏:‏ لاَ يَدْخُلُ فِيهِ‏.‏

6- فِي الرّجلِ يوصِي لِلرّجلِ بِشيءٍ مِن مالِهِ‏.‏

31394- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا عُجِّلَتْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ، وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ‏.‏

31395- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ مَالِهِ، قَالَ‏:‏ يُعَجِّلُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الْعَيْنِ‏.‏

7- فِي رجلٍ أوصى لِبنِي عمِّهِ وهم رِجالٌ ونِساءٌ‏.‏

31396- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ‏.‏ وَعَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، قَالُوا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَى، إلاَّ أَنْ يَكُونَ قَالَ‏:‏ ‏{‏لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ‏}‏‏.‏

31397- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ الأَعْلَمِ الْحَنَفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى لأَرَامِلَ بَنِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّنْ خَرَجَ مِنْ كَمَرَةِ حَنِيفَةَ‏.‏

8- فِي رجلٍ قَالَ‏:‏ لِبنِي فلانٍ، يعطَى الأغنِياء‏؟‏‏.‏

31398- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ‏:‏ لِبَنِي فُلاَنٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ‏:‏ هُوَ لِغَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ وَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ‏.‏

9- فِي رجلٍ له دورٌ فأوصى بِثلثِها، أتجمع له فِي موضِعٍ أم لا‏.‏

31399- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عْن رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَسَاكِنُ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ لَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُخْرَجُ حَتَّى يَكُونَ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ‏.‏

31400- حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ، وَتَرَكَ دَارًا تَكُونُ ثُلُثُهَا، أَيُعْطَاهَا الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ، قَالَ‏:‏ لاَ وَلَكِنْ يُعْطَى بِالْحِصَّةِ مِنَ الْمَالِ وَالدَّارِ‏.‏

10- فِي رجلٍ قَالَ‏:‏ ثلثي ثلاثمئةٍ، لِفلانٍ مِئةٌ، ومِئةٌ لِفلانٍ‏.‏

31401- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ‏:‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ‏:‏ ثُلُثَيْ ثَلاَثُمِئَة دِرْهَمٍ‏:‏ مِئَةٌ لِفُلاَنٍ، وَمِئَةٌ لِفُلاَنٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثي؛ فَهُوَ لِفُلاَنٍ، قَالَ‏:‏ فَلِفُلاَنٍ مِئَةٌ، وَلِفُلاَنٍ مِئَةٌ، وَمَا بَقِيَ فَلِفُلاَنٍ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11- إذا قَالَ‏:‏ ثلثي لِفلانٍ، فإِن مات فهو لِفلانٍ‏.‏

31402- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ فِي رَجُلٍ أَوْصَى، قَالَ‏:‏ ثُلُثَيْ لِفُلاَنٍ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلاَنٍ، قَالَ‏:‏ هُوَ لِلأَوَّلِ‏.‏

31403- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ هُوَ لِلأَوَّلِ‏.‏

31404- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ‏:‏ يُجْرِي كَمَا قَالَ‏.‏

31405- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ‏.‏

12- فِي الوصِيّةِ لِليهودِيِّ والنّصرانِيِّ من رآها جائِزةً‏.‏

31406- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا بِمَالٍ عَظِيمٍ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْيَهُودِ كَانُوا وَرَثَتَهَا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ فَوَرِثَهَا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَازَ لَهُمْ مَا أَوْصَتْ‏.‏

31407- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ‏:‏ أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا يَهُود‏.‏

31408- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ جَائِزَةٌ لِذِمِّيٍّ كَانَ أَوْ لِغَيْرِهِ‏.‏

31409- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَقُولُ‏:‏ الْوَصِيَّةُ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمَمْلُوكِ جَائِزَةً‏.‏

31410- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ‏.‏

31411- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يُوصَى لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ‏.‏

31412- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ ‏{‏إلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا‏}‏ قَالَ‏:‏ أَوْلِيَائِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، يَقُولُ‏:‏ وَصِيَّةٌ وَلاَ مِيرَاثَ لَهُمْ‏.‏

31413- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارون، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لأَهْلِ الشِّرْكِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهَا‏.‏

13- فِي الوصِيّةِ إلى المرأةِ‏.‏

31414- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إلَى حَفْصَةَ‏.‏

31415- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى إلَى امْرَأَتِهِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ شُرَيْحٌ‏.‏

31416- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَمْرٍو الأَزْدِيِّ، قَالَ‏:‏ حدَّثَتْنِي خَالَتِي، وَكَانَتِ امْرَأَةُ إبْرَاهِيمَ، قَالَتْ‏:‏ أَوْصَى إلَيَّ إبْرَاهِيمُ بِشَيْءٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ‏.‏

31417- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَكُونُ الْمَرْأَةُ وَصِيًّا، فَإِنْ فَعَلَ نُظِرَ إلَى رَجُلٍ يَوْثقُ بِهِ، فَجُعِلَ ذَلِكَ إلَيْهِ

31418- وَسَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ‏:‏ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ تَكُونُ وَصِيًّا، رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ‏.‏

14- رجلٌ أوصى لِلمحاوِيجِ‏:‏ أين يجعل‏؟‏‏.‏

31419- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ‏:‏ فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَصِيَّةً لِلْمُحْوِجِينَ، قَالَ‏:‏ يُجْعَلُ فِي الْقَرَابَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَللْمَوَالِي، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَللْجِيرَانِ‏.‏

15- فِي الرّجلِ يوصِي بِثلثِهِ لِغيرِ ذِي قرابةٍ‏:‏ مَنْ أجازه‏؟‏‏.‏

31420- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ‏:‏ مَنْ سَمَّى‏:‏ جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى، وَمَنْ قَالَ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ‏:‏ جَعَلْنَاهَا فِي قَرَابَتِهِ‏.‏

31421- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الأَقَارِبَ، قَالَ‏:‏ تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلاَثَةُ أَثْلاَثٍ‏:‏ لِلأَقَارِبِ ثُلُثَانِ، وَلِلأَبَاعِدِ ثُلُثٌ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ، فَقَالَ‏:‏ إنَّمَا هُوَ مَالٌ، أَعْطَاهُ اللَّهُ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ‏.‏

31422- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ ضَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ بِهَا‏.‏

31423- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ‏:‏ أَنَّ قَتَادَةَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَانَ سَالِمٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَعَطَاءٌ يَقُولُونَ‏:‏ هِيَ لِمَنْ أُوصِي لَهُ بِهَا‏.‏

31424- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي الْمَسَاكِينِ، وَتَرَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِينَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَصِيَّتُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهَا‏.‏

31425- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ‏:‏ أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ وَبِئْسَ مَا صَنَعُوا، وَقَدْ كَانَ عَطَاء قَالَ‏:‏ ذُو الْقَرَابَةِ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

31426- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ، يَطْرَحُهُ فِي الْبَحْرِ إنْ شَاءَ‏.‏

16- مَنْ قَالَ‏:‏ يردّ عَلَى ذِي القرابةِ‏.‏

31427- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الأَقَارِبَ، قَالَ‏:‏ تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلاَثَةَ أَثْلاَثٍ‏:‏ لِلأَقَارِبِ ثُلُثَانِ، وَلِلأَبَاعِدِ ثُلُثٌ‏.‏

31428- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كَانَ لاَ يَرَى الْوَصِيَّةَ إلاَّ لِذَوِي الأَرْحَامِ أَهْلِ الْفَقْرِ، فَإِنْ أَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِمْ إنْتُزِعَتْ مِنْهُمْ فَرُدَّتْ إلَيْهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ فُقَرَاءُ فَلأَهْلِ الْفَقْرِ مَا كَانُوا، وَإِنْ سَمَّى أَهْلُهَا الَّذِينَ أُوصِي لَهُمْ‏.‏

31429- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْعَلاَءَ بْنَ زِيَادٍ وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوَصِيَّةِ‏؟‏ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ‏:‏ ‏{‏إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ‏}‏ قَالاَ‏:‏ هِيَ لِلْقَرَابَةِ‏.‏

31430- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى، قَالاَ‏:‏ تُرَدُّ عَلَى قَرَابَتِهِ‏.‏

31431- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ‏:‏ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي جَعَلْت حَائِطِي لِلَّهِ، وَلَوَ اسْتَطَعْت أَنْ أُخْفِيَهُ لَمْ أُظْهِرْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِك‏.‏

17- الرّجل يوصِي بِالوصِيّةِ فِي مرضِهِ ثمّ يبرأ فلا يغيِّرها‏.‏

31432- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ فِي الرَّجُلِ إذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدُ، قَالَ‏:‏ يُؤْخَذُ بِمَا فِيهَا‏.‏

31433- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى‏:‏ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ فَبَرَأَثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ‏:‏ جَائِزَةٌ‏.‏

18- رجلٌ مات وترك ثلاثة بنِين، وأوصى بِمِثلِ نصِيبِ أحدِهِم‏.‏

31434- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَةَ بَنِينَ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هُوَ رَابِعٌ، لَهُ الرُّبْعُ‏.‏

31435- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ثَلاَثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَد بَنِيهِ، قَالَ‏:‏ زِدْ وَاحِدًا اجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ‏.‏

31436- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ زِدْ وَاحِدًا وَاجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ‏.‏

19- إذا ترك ابنينِ وأبوينِ، وأوصى بِمِثلِ نصِيبِ أحدِ الاِبنينِ‏.‏

31437- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ‏:‏ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الاِبْنَيْنِ، قَالَ، هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ‏.‏

20- إذا ترك سِتّة بنِين وأوصى بِمِثلِ نصِيبِ بعضِ ولدِهِ‏.‏

31438- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ‏:‏ فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ مَنْصُورٌ‏:‏ هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ، يَدْخُلُ مَعَهُمْ، وَقَالَ مُغِيرَةُ‏:‏ يُنْقَصُ وَلاَ يُتَمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ‏.‏

21- رجلٌ أوصى بِنِصفِه وثلثه وربعِهِ‏.‏

31439- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَة، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ‏:‏ لَقِيَنِي إبْرَاهِيمُ فَقَالَ‏:‏ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَرُبْعِهِ، قَالَ‏:‏ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ، فَقَالَ‏:‏ إبْرَاهِيمُ، خُذْ مَالاً لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبْعٌ‏:‏ اثْنَا عَشَرَ فَخُذْ نِصْفَهَا سِتَّةً وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً وَرُبْعَهَا ثَلاَثَةً، فَاقْسِمَ الْمَالَ عَلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ، فَمَا أَصَابَ سِتَّةً كَانَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ، وَمَا أَصَابَ أَرْبَعَةً كَانَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ، وَمَا أَصَابَ ثَلاَثَةً كَانَ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ‏.‏

22- من كرِه أن يوصِي بِمِثلِ أحدِ الورثةِ ومن رخّص فِيهِ‏.‏

31440- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ حَتَّى يَكُونَ أَقَلَّ‏.‏

31441- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا عُبَادَةُ الصَّيْدَلاَنِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ‏:‏ أَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ‏.‏

23- فِي الرّجلِ يوصِي لِلرّجلِ بِسهمٍ مِن مالِهِ‏.‏

31442- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ أَبُو قُتَيْبَةَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ يَسَارِ بْنِ أَبِي كَرِبٍ، عَنْ شُرَيْحٍ‏:‏ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ، قَالَ‏:‏ تُرْفَعُ السِّهَامُ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ‏.‏

31443- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، هَذَا مَجْهُولٌ‏.‏

31444- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَطَاءٍ‏.‏ وَيَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ‏:‏ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ، لَمْ يُبَيِّنْ‏.‏

31445- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ‏:‏ كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ‏:‏ لَهُ السُّدُسُ‏.‏

31446- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْهُزَيْلِ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ لِرَجُلٍ سَهْمًا مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ لَهُ السُّدُسُ‏.‏

31447- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ‏:‏ أَنْ عَدِيًّا سَأَلَ إيَاسًا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ السَّهْمُ فِي كَلاَمُ الْعَرَبِ السُّدُسُ‏.‏

24- امرأةٌ قِيل لها‏:‏ أوصِي، فجعلوا يقولون لها‏:‏ أوصِي بِكذا فجعلت تومِئ بِرأسِها‏:‏ نعم‏.‏

31448- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، أَنَّ امْرَأَةً قِيلَ لَهَا فِي مَرَضِهَا‏:‏ أَوْصِي بِكَذَا، أَوْصِي بِكَذَا، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَلَمْ يُجِزْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ‏.‏

25- الرّجل يوصِي بِالوصِيّةِ ثمّ يرِيد أن يغيِّرها‏.‏

31449- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَو الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعُمَرَ‏:‏ شَيْءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ، يُوصِي الرَّجُلُ، ثُمَّ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ، قَالَ‏:‏ لِيُغَيِّرْ مَا شَاءَ مِنْ وَصِيَّتِهِ‏.‏

31450- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ مِنْ رَقِيقِهِ فَهِيَ وَصِيَّةٌ إنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا‏.‏

31451- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ إلاَّ الْعَتَاقَة‏.‏

31452- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ كُلُّ وَصِيَّةٍ إنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا غَيْرِ الْعَتَاقَةَ‏.‏

31453- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا، وَأَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ، قَالَ‏:‏ لاَ يَرْجِعُ فِي الْعِتْقِ؛ لَيْسَ الْعِتْق كَسَائِرِ الْوَصِيَّة‏.‏

31454- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ، قِيلَ لَهُ‏:‏ فَالْعَتَاقَةُ، قَالَ الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِهَا‏.‏

31455- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقِهِ‏.‏

31456- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ‏:‏ مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةَ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ، فَقَالَ‏:‏ إنْ كَانَ حَيًّا فَلاَ أُعْتِقُهُ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَهُوَ عَتِيقٌ، وَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ‏:‏ ‏{‏وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ‏}‏‏.‏

31457- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يُوصُونَ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ‏:‏ إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ غَيَّرَ إنْ شَاءَ الْعَتَاقَةَ وَغَيْرَهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ فِي وَصِيَّتِهِ غَيَّرَ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ‏.‏

31458- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ رُوحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ‏:‏ كَانَ يُقْسِمُ عَلَيْهِ قَسَمًا، أَنَّ الْمُعْتَقَ عَنْ دُبُرِ وَصِيَّةٍ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ‏.‏

31459- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ يَرْجِعُ مَوْلَى الْمُدَبَّرِ فِيهِ مَتَى شَاءَ‏.‏

26- مَنْ كَانَ يستحِبّ أن يكتب فِي وصِيّتِهِ‏:‏ إن حدث بِي حدثٌ قبل أن أغيِّر وصِيّتِي‏.‏

31460- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ قالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ لِيَكْتُبَ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ‏:‏ إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ‏.‏

31461- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ‏:‏ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى فَكَتَبَ فِي وَصِيَّتِهِ‏:‏ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي مَرَضِهِ هَذَا‏.‏

31462- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يُوصُونَ فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ‏:‏ إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ‏.‏

31463- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ‏:‏ أَوْصَيْت بِضْعَ عَشْرَ مَرَّةٍ أُوَقِّت وَقْتًا إذَا جَاءَ الْوَقْتُ كُنْت بِالْخِيَارِ‏.‏

31464- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ‏:‏ إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أُغَيِّرَ كِتَابِي هَذَا‏.‏

27- في الرّجل يمرض فيوصِي بِعِتقِ ممالِيكِهِ ولا يقول‏:‏ فِي مرضِي هذا‏.‏

31465- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوْصَى، فَقَالَ‏:‏ فُلاَنٌ حُرٌّ وَفُلاَنٌ حُرٌّ - وَلَمْ يُسَمِّ - إنْ مِتّ فِي مَرَضِي هَذَا، فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَخَاصَمَهُ مَمْلُوكَاهُ إِلَى قَاضِي أَهْلِ الْجَنَدِ، فَشَاوَرَ فِي ذَلِكَ طَاوُوسًا، فَقَالَ طَاوُوس‏:‏ هُمْ عَبِيدٌ، إنَّمَا كَانَتْ نِيَّتُهُ‏:‏ إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ‏.‏

28- فِي رجلٍ أوصى بِجارِيتِهِ لاِبنِ أخِيهِ ثمّ وقع عليها‏.‏

31466- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ‏:‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لاِبْنِ أَخِيهِ، ثُمَّ وَطِئَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَفْسَدَ وَصِيَّتَهُ‏.‏

29- الرّجل يوصِي بِالحجِّ وبِالزّكاةِ تكون قد وجبت عليهِ قبل موتِهِ‏:‏ تكون مِن الثّلثِ أو مِن جمِيعِ المالِ‏؟‏‏.‏

31467- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ‏.‏، يَعْنِي الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ‏.‏

31468- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا أَوْصَى بِحَجَّة وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ‏.‏

31469- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ مِنَ الثُّلُثِ‏.‏

31470- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

31471- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُوسٍ‏:‏ فِي الرَّجُلِ عَلَيْهِ حِجَّةُ الإسْلاَمِ وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ‏؟‏ قَالاَ‏:‏ يَكُونَانِ هَذَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ‏.‏

31472- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ، أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مِنَ الثُّلُثِ‏.‏

31473- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

31474- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

30- المكاتب يوصِي أو يهب أو يعتِق، أيجوز ذلِكَ‏؟‏‏.‏

31475- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ‏:‏ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لاَ تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ، وَلاَ هِبَةٌ إلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ‏.‏

31476- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ الْمُكَاتَبُ لاَ يَعْتِقُ، وَلاَ يَهَبُ إلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ‏.‏

31- فِي وصِيّةِ المجنونِ‏.‏

31477- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الأَحْمَقُ وَالمُوَسْوَسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا إنْ أَصَابَا الْحَقَّ وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عُقُولِهِمَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا أَحْسَبُ لَهُمَا وَصِيَّة‏.‏

31478- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ‏:‏ فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَصَابَ الْحَقّ جَازَ‏.‏

31479- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّة وَلاَ طَلاَق إِلاَّ فِي عَقْلٍ‏.‏

32- فِي الرّجلِ يوصِي بِالشّيءِ فِي سبِيلِ اللهِ، من يعطاه‏؟‏‏.‏

31480- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ‏:‏ إنْ كَانَ سَمَّى الْغُزَاةَ‏:‏ أُعْطِيَ الْغُزَاةَ، وَإِلاَّ‏:‏ طَاعَةُ اللهِ‏:‏ سَبِيلُهُ‏.‏

31481- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ‏:‏ فِي الرَّجُلِ أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ فِي الْمُجَاهِدِينَ‏.‏

31482- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ‏:‏ أَنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ بِثَلاَثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الفُرْقَةِ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ‏:‏ امْرَأَةٌ أَوْصَتْ بِثَلاَثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَنُعْطِيهَا فِي الْحَجِّ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ أَمَا إِنَّهُ مِنْ سَبِيلِ اللهِ‏.‏

31483- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَأَوْصَى بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْوَصِيُّ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ‏:‏ أَعْطِهِ عُمَّالَ اللهِ، قَالَ‏:‏ وَمَا عُمَّالُ اللهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ حُجَّاجُ بَيْتِ اللهِ‏.‏

31484- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَ رَجُلٌ مُجَاهِدًا عَنْ رَجُلٍ، قَالَ‏:‏ كُلُّ شَيْءٍ لِي فِي سَبِيلِ اللهِ‏؟‏ قَالَ مُجَاهِدٌ‏:‏ لَيْسَ سَبِيلُ اللهِ وَاحِدًا، كُلُّ خَيْرٍ عَمِلَهُ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ‏.‏

31485- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ الْحَجُّ فِي سَبِيلِ اللهِ‏.‏

33- الرّجل يوصِي أن يتصدّق عنه بِمالِهِ كلِّهِ فلا ينفّذ ذلِكَ حتّى يموت‏.‏

31486- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ، ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ، يُرَدُّ ذَلِكَ إلَى الثُّلُثِ‏.‏

31487- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا لَمْ يُنَفِّذْهُ حَتَّى يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ‏:‏ فَهُوَ فِي سَبِيلِهِ‏.‏

34- الرّجل يوصِي بِالوصِيّةِ، ويقول‏:‏ اشهدوا عَلَى ما فِيها‏.‏

31488- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ بِوَصِيَّةٍ مَخْتُومَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ مَا تَجِدُ فِي هَؤُلاَءِ النَّاسِ رَجُلَيْنِ تَثِقْهُمَا تُشْهِدُهُمَا عَلَى كِتَابِكَ هَذَا‏؟‏‏!‏‏.‏

31489- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ‏:‏ أَرَاهُ عَنْ إبْرَاهِيمَ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ وَصِيَّتَهُ، وَيَقُولُ لِلْقَوْمِ‏:‏ اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ إلاَّ أَنْ يَقْرَأَهَا عَلَيْهِمْ، أَوْ تُقْرَأَ عَلَيْهِ فَيُقِرَّ بِمَا فِيهَا‏.‏

31490- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَكْتب الوَصِيَّة وَيَقُولُ‏:‏ اشْهَدُوا عَلَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ‏:‏ لاَ، حَتَّى يُعْلَمَ مَا فِيهَا‏.‏

31491- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ ذَهَبْت مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ إلَى سَالِمٍ وَقَدْ خَتَمَ وَصِيَّتَهُ، فَقَالَ‏:‏ إنْ حَدَثَ بِي حَادِثٌ فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا‏.‏

31492- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى قَاضِي الْبَصْرَةِ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ، ثُمَّ يَخْتِمُهَا، ثُمَّ يَقُولُ‏:‏ اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا، قَالَ‏:‏ جَائِزٌ‏.‏

34م- مَنْ قَالَ‏:‏ تجوز وصِيّة الصّبِيِّ‏.‏

31493- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كَانَ غُلاَمٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ لَهُ وَرَثَةٌ بِالشَّامِ، وَكَانَتْ لَهُ عَمَّةٌ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا حُضِرَ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَتْ‏:‏ أَفَيُوصِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ احْتَلَمَ بَعْدُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَلْيُوصِ، قَالَ‏:‏ فَأَوْصَى لَهَا بِنَخْلٍ، فَبِعْته أَنَا لَهَا بِثَلاَثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ‏.‏

31494- حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ‏:‏ أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً‏.‏

31495- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ‏.‏

31496- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَبْد اللهِ بْنِ عُتْبَةَ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أُجِر‏.‏

31497- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، قَالَ‏:‏ أَوْصَى ابْنٌ لأَبِي مُوسَى غُلاَمٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةِ، فَأَرَادَ إخْوَتُهُ أَنْ يَرُدُّوا وَصِيَّتَهُ، فَارْتَفَعُوا إلَى شُرَيْحٍ، فَأَجَازَ وَصِيَّةَ الْغُلاَمِ‏.‏

31498- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ‏.‏

31499- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ جَائِزَةٌ‏.‏

31500- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَارَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو بْنِ الأَجْدَعِ، قَالَ‏:‏ اخْتَصَمَ إلَى عَلِيٍّ ظِئْرُ غُلاَمٍ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ أَنْ نُعْتِقَهُ، فَأَعْتَقْنَاهُ‏.‏

31501- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ‏:‏ أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ‏:‏ أَيُّمَا مُوصٍ أَوْصَى فَأَصَابَ حَقًّا جَازَ‏.‏

31502- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّ صَبِيًّا أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ‏.‏

31503- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ إذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرُّكّي، أَنْ يَقَعَ فِيهَا فَقَدْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ‏.‏

31504- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلاَمٍ وَلاَ جَارِيَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَا‏.‏

35- مَنْ قَالَ‏:‏ لاَ تجوز وصِيّة الصّبِيِّ حتّى يحتلِم‏.‏

31505- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ، وَلاَ وَصِيَّتُهُ، وَلاَ بَيْعُهُ، وَلاَ شِرَاؤُهُ، وَلاَ طَلاَقُهُ‏.‏

31506- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلاَمٍ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلاَ جَارِيَةٍ حَتَّى تَحِيضَ‏.‏

31507- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إلاَّ مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ‏.‏

31508- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ إذَا بَلَغَ الْغُلاَمُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ‏.‏

31509- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ‏.‏

31510- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ، قَالَ‏:‏ حضَرْت جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، وَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْقَضَاءِ‏:‏ أَنَّهُ رُفِعَ إلَيَّ غُلاَمٌ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الأَوْلِيَاءُ، فَرَأَيْت أَنْ أَرُدَّ ذَلِكَ، ثُمَّ يُؤدِّى الْغُلاَمُ، حَتَّى يَشِبَّ الْغُلاَمُ وَيُحِبَّ الْمَالَ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ أَمْضَى، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ رَدَّ‏.‏

36- من يوصِي بِمِثلِ نصِيبِ أحدِ الورثةِ وله ذكرٌ وأنثى‏.‏

31511- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْف، قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةٍ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لأُخْتٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ اثْنَيْنِ مِنْ وَلَدِهِ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، فَأَرَادَتِ الْمُوصَى لَهَا أَنْ تَجْعَلَ نَفْسَهَا بِمَنْزِلَةِ الذَّكَرِ، وَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يَجْعَلُوهَا إلاَّ بِمَنْزِلَةِ الأُنْثَى، فَقَضَى أَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهَا إنْ لَمْ تَكُنْ تُبَيِّنَ‏.‏

31512- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ‏:‏ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ، وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، أَنَّ لَهُ نَصِيبَ الأُنْثَى

قَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ قَالَ وَكِيعٌ‏:‏ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ لَهُ نَصِيبُ أُنْثَى‏.‏

37- رجلٌ أوصى لِرجلٍ بِفرسٍ، وأوصى لاِخر بِثلثِ مالِهِ، وكان الفرس ثلث مالِهِ‏.‏

31513- حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ‏:‏ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ وَسَمَّاهُ، وَقَالَ‏:‏ ثُلُثُ مَالِي لِفُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، وَكَانَ الْفَرَسُ كَفَاف ثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ نَرَى أَنْ يُقَسِّمَ ثُلُثَ مَالِهِ عَلَى حِصَصِهِمْ‏.‏

31514- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِدَرَاهِمٍ وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ‏:‏ يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا‏.‏

38- الرّجل يوصِي لِعبدِهِ بِالشّيءِ‏.‏

31515- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ وَالْمِئَتَيْنِ إذَا رَضِيَ الأَوْلِيَاءُ، وَإِنْ جَعَلَ لَهُ شَيْئًا مِنْ ثُلُثِهِ فَهُوَ فِي عُنُقِهِ‏.‏

31516- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عُمَرَاً عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِهِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ‏:‏ لَوْ أَوَصَى لَهُ بِرَغِيفٍ وَصِلَتُهُ عَتَاقَتُهُ‏.‏

39- فِي العبدِ يوصِي‏:‏ أتجوز لَهُ وصِيّته‏؟‏‏.‏

31517- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَ طَهْمَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ‏:‏ أَيُوصِي الْعَبْدُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

40- مَنْ قَالَ‏:‏ وصِيّة العبدِ حيث جعلها‏.‏

31518- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، قَالاَ‏:‏ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إلاَّ أَنْ يُتَّهَمَ الْوَصِيُّ بِهِ‏.‏

31519- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ، وَإِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ عُزِلَ، أَوْ جُعِلَ مَعَهُ غَيْرُهُ‏.‏

41- فِي الرّجلِ يوصِي بِوصِيّةٍ فِيها عتاقةٌ‏.‏

31520- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا‏.‏

31521- حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ‏.‏

31522- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ وَحَجَّاجٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ‏.‏

31523- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ وَيُوصِي مَعَهُ بِوَصَايَا، قَالَ‏:‏ يُبْدَأُ بِعَتَاقِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْوَصَايَا، فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ نَسَمَةً فَتَعْتِقُ‏:‏ كَانَتِ النَّسَمَةُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ‏.‏

31524- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى الثُّلُثِ كُلِّهِ‏.‏

31525- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ فَتَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ، قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ‏.‏

31526- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ مَسْرُوقٍ‏:‏ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَتَاقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، قَالَ‏:‏ يُبْدَأُ بِالْوَصِيَّةِ‏.‏

31527- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ بِالْحِصَصِ‏.‏

31528- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ‏.‏

31529- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ إذَا سَمَّى مَمْلُوكًا بِعَيْنِهِ‏.‏

31530- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ إذَا أَوْصَى بِأَشْيَاءَ، وَقَالَ‏:‏ أَعْتِقُوا عَنِّي فَبِالْحِصَصِ، وَإِذَا أَوْصَى، فَقَالَ‏:‏ فُلاَنٌ حُرٌّ، بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ‏.‏

31531- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ‏.‏

31532- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ بِالْحِصَصِ‏.‏

31533- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ، يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ‏.‏

31534- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ‏:‏ فِي رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِخَمْسِمِئَةٍ وَأَعْتَق الْعَبْد، قَالَ‏:‏ يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ‏.‏

42- فِي قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى‏}‏‏.‏

31535- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ‏}‏ فَحَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ‏:‏ أَنَّهُ وَلِيَ وَصِيَّةً فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصَنَعَ طَعَامًا لأَجْلِ هَذِهِ الآيَةِ، وَقَالَ‏:‏ لَوْلاَ هَذِهِ الآيَةُ لَكَانَ هَذَا مِنْ مَالِي‏.‏

31536- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ‏}‏ قَالَ‏:‏ كَانَ إذَا قَسَمَ الْقَوْمُ الْمِيرَاثَ، وَكَانَ هَؤُلاَءِ شُهُودًا رُضِخَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَإِنْ كَانُوا غَيَبًا وَأَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى مِنْ نَصِيبِهِ وَإِلاَّ قَالَ لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا، قَالَ‏:‏ يَقُولُ‏:‏ إنَّ لَكُمْ فِيهِ حَقًّا‏.‏

31537- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنِ، قَالاَ‏:‏ يَرْضَخُونَ وَيَقُولُونَ قَوْلاً مَعْرُوفًا‏.‏

31538- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ كَانَ رَجُلٌ يَقْسِمُ مِيرَاثًا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ‏:‏ أَلاَ تَجِيءُ نُحْيِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ قَدْ أُمِيتَتْ، فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ‏.‏

31539- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عنْ َسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ‏:‏ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى‏}‏، قَالاَ‏:‏ هِيَ مُثبتةٌ، فَإِذَا حَضَرَتْ وَحَضَرَ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ أُعْطُوا مِنْهَا وَرُضِخَ لَهُمْ‏.‏

31540- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ‏:‏ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى‏}‏ إنَّهَا مُحْكَمَةٌ‏.‏

31541- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْر يُحَدِّثُ عَنْ حِطَّانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى‏:‏ فِي هَذِهِ الآيَةِ‏:‏ ‏{‏إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا‏}‏ قَالَ‏:‏ قَضَى بِهَا أَبُو مُوسَى‏.‏

31542- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ‏:‏ أَنَّ عُرْوَةَ قَسَمَ مِيرَاثَ أَخِيهِ مُصْعَبٍ، فَأَعْطَى مَنْ حَضَرَهُ مِنْ هَؤُلاَءِ وَبَنُوهُ صِغَارٌ‏.‏

31543- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ‏:‏ أَنَّهُمَا كَانَا يُعْطِيَانِ مَنْ حَضَرَ مِنْ هَؤُلاَءِ‏.‏

31544- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ‏:‏ ‏{‏وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ‏}‏، قَالَ‏:‏ إنْ كَانُوا كِبَارًا رُضِخُوا، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا اعْتُذِرَ إلَيْهِمْ، فَذَلِكَ قَوْله ‏{‏قَوْلاً مَعْرُوفًا‏}‏‏.‏

31545- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ‏:‏ وَلِيَ أَبِي مِيرَاثًا فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصُنِعَتْ، فَلَمَّا قَسَمَ ذَلِكَ الْمِيرَاثَ أَطْعَمَهُمْ، وَقَالَ‏:‏ لِمَنْ لَمْ يَرِثْ مَعْرُوفًا‏.‏

31546- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ‏:‏ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ‏.‏

31547- حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مُحْكَمَةٌ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ‏.‏

43- مَنْ رخَّصَ أن يوصِي بِمالِهِ كلِّهِ‏.‏

31548- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّةً‏:‏ سَمِعْت حَدِيثًا مَا بَقِيَ أَحَدٌ سَمِعَهُ غَيْرِي، سَمِعْت عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ إنَّكُمْ مَعْشَرَ الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ قَوْمٍ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ، وَلاَ يَدْعُ عُصْبَةً فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ، قَالَ الأَعْمَشُ‏:‏ فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ‏:‏ إنَّ الشَّعْبِيَّ، قَالَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ إبْرَاهِيمُ‏:‏ حَدَّثَنِي هَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ‏.‏

31549- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُصْبَةٌ، يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

31550- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلًى عَتَاقَةٍ، وَلاَ وَارِثًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَالُهُ حيْثُ وَضَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ‏.‏

31551- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلاً فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، قَالَ‏:‏ إنْ شَاءَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ‏.‏

31552- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ‏:‏ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ أَوْصَى بِمِيرَاثِهِ لِبَنِي هَاشِمٍ‏.‏

44- فِي قبولِ الوصِيّةِ، مَنْ كَانَ يوصِي إلى الرّجلِ، فيقبل ذلِك‏.‏

31553- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ وَمُطِيعَ بْنَ الأَسْوَدِ أَوْصَوا إلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ‏:‏ وَأَوْصَى إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ‏.‏

31554- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ‏:‏ كَانَ وَصّى لِرَجُلٍ‏.‏

31555- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ‏:‏ أَوْصَى إلَيَّ ابْن عَمٍّ لِي، قَالَ‏:‏ فَكَرِهْت ذَلِكَ، فَسَأَلْت عَمْرًا‏؟‏ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْبَلَهَا، قَالَ‏:‏ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقْبَلُ الْوَصِيَّةَ‏.‏

31556- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ أَبُو عُبَيْد عَبَرَ الْفُرَاتِ فَأَوْصَى إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ‏.‏

31557- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمَّ، قَالَ‏:‏ بَعَثَ إلَيَّ إبْرَاهِيمُ فَأَوْصَى إلَيَّ‏.‏

45- ما يجوز لِلرّجلِ مِن الوصِيَّةِ فِي مالِهِ‏؟‏‏.‏

31558- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ مَرِضَ مَرَضًا أَشْفَى مِنْهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَعُودُهُ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ لِي مَالاً كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَالشَّطْرَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قُلْتُ‏:‏ فَالثُّلُثُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ كَثِيرٌ‏.‏

31559- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ وَدِدْت أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إلَى الرُّبُعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ كَثِيرٌ‏.‏

31560- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ أَوْصَى بِثُلُثِهِ‏.‏

31561- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ الثُّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ، قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ وَسَطٌ لاَ بَخْسٌ، وَلاَ شَطَطٌ‏.‏

31562- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ‏:‏ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ‏:‏ إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ‏.‏، يَعْنِي الْوَصِيَّةَ‏.‏

31563- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ آخُذُ مِنْ مَالِي مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْفَيْءِ فَأَوْصَى بِالْخُمُسِ‏.‏

31564- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ‏:‏ أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ بِالْخُمُسِ‏.‏

31565- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ‏:‏ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ‏:‏ مَا كُنْت لأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ يُوصِي بِالثُّلُثِ وَلَهُ وَلَدٌ‏.‏

31566- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ جَيِّدٌّ وَهُوَ جَائِزٌ‏.‏

31567- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ‏:‏ كَانَ مُطَرِّفٌ يَرَى الْخُمُسَ فِي الْوَصِيَّةِ حَسَنًا‏.‏

31568- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَقُولُونَ الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ، وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالثُّلُثِ‏.‏

31569- حَدَّثَنَا يَعْلَى وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ، وَالثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ‏:‏ مُنْتَهَى الْجِمَاحِ‏.‏

31570- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَلأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى لَمْ يَتْرُكْ‏.‏

31571- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا مَنْدَل، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ حَيْفٌ وَالرُّبُعُ حَيْفٌ‏.‏

31572- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا مَنْدَل، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ‏:‏ الرُّبُعُ حَيْفٌ وَالثُّلُثُ حَيْفٌ‏.‏

31573- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ إبْرَاهِيمُ‏:‏ كَانَ يُقَالَ‏:‏ السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ‏.‏

31574- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتْرُكُوا مِنَ الثُّلُثِ‏.‏